الإمام أحمد المرتضى
220
شرح الأزهار
قوله ( أو ) طلب المبيع ( بغير لفظ الطلب ) المعتبر في طلبها ( عالما ) بطلت شفعته قال ( عليلم ) وقولنا عالما عائدا إلى الوجوه الثلاثة ( 1 ) فلو كان جاهلا فيها لم تبطل ولفظ الطلب هو أن يقول أنا أطلبك الشفعة أو مطالب ( 2 ) أو مستشفع أو أستشفع ( 3 ) لا لو قال عندك لي شفعة ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 ) فتبطل إلا أن يجهل الثامن قوله ( أو ) طلب الشفيع بعض المبيع بطلت شفعته بطلبه ( بعضه ( 6 ) ولو ) طلبه ( بها غالبا ) يحترز من أن يشتري شيئين صفقة ( 7 ) أحدهما يستحق الشفعة فيه والآخر لا يستحق الشفعة فيه فللشفيع أن يشفع فيما يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن ( 8 ) سواء تميزت الأثمان أم لا وقال الناصر ( 9 ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وإنما تبطل شفعته إذا طلب بعض المبيع ( إن اتحد المشتري ) لئلا يفرق عليه الصفقة بخلاف ما لو كانوا جماعة فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا لأنفسهم أو